علي أصغر مرواريد

381

الينابيع الفقهية

بالسوم ، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد ولو لم يكن المعقود عليه فلا ضمان ، ويشكل إذا هلك في زمن الخيار . واستخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين ، وليست صريحة فيه ، وجوزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه . فروع : الأول : على الرواية لو تعدد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال ، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة مثلا فأبق واحد فات ثلث المبيع فيرتجع ثلث الثمن ، ويحتمل هنا عدم فوات شئ لبقاء محل الاختيار ، أما لو كانتا أمتين أو عبدا وأمة فإن الحكم ثابت . الثاني : لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان ، وقطع الشيخ بأنا لو جوزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوب لبطلان القياس . الثالث : لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم ، ويتخير التنصيف إذ لا يرجى العود هنا . درس [ 11 ] : روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر : فالحكم للسابق ، فإن اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لأقرب الطريقين ، فإن تساويا بطل البيعان . وروي القرعة مع التساوي ، وهو مبني على الشراء لا نفسهما إذا ملكنا العبد ، أو الشراء بالإذن وقلنا : ينعزل المأذون - لخروجه عن الملك - إلا أنه يصير